شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

512

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أعمال القر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصب متولياً للوقف أو قيماً على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر . هذا بالنسبة إلى الوكالة والاذن صحّ وامّا بالنسبة إلى التولية والنصب دائماً من قبل الفقيه فلا دليل على بطلانه بموت الفقيه بل نصب الفقيه كحكمه غير قابل للنقضولو بعد موته إلّا إذا تبين خطائه . وإن كان الأحوط تجديد النصب من قبل الحي . مسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميت من غير أن يقلّد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد . قد مضى وجوب الرجوع إلى الحي وبطلان تقليد الميت إلّا مسألة البقاء بعد الرجوع إلى الحي . مسألة 53 : إذا قلد من يكتفى بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفى في التيمم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة وكذا لو أوقع عقداً أو ايقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني واما إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة ثمّ مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ واما نفس ذلك الشئ إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلية والحرمة فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل واما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا . وحاصل المسألة ان المقلد لما كان تكليفه الظاهري العمل على طبق فتوى مجتهده فما دام